فهرس الكتاب

الصفحة 4293 من 11780

قال أحْمَد: نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1672) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟

قال: يحلّ مِنْ كلّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ.

قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1614) .

نقل أبو طالب عنه: أنه إذا تحلل بالحصر وجب عليه القضاء، تطوعًا كانت، أو واجبة بأصل الشرع أو بالنذر ولكنه إن كان مفردًا فعليه القضاء وعمرة معها، وإن كان قارنا فعليه القضاء وعمرتان.

"المستوعب"4/ 307 - 308.

قال في رواية ابن القاسم: ولا يعيد من أحصر بعدو حجًّا ولا عمرة إلا أن يكون رجلًا لم يحج قط. كذلك نقل أبو طالب والميموني.

ونقل أبو طالب في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره، وإلا فلا ينحر وعليه الحج من قابل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين منع الحديبية [1] .

"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 379 - 380.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 323، 327، والبخاري (1811) عن المسور، وقد سلف تخريجه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهم-. وفي الباب عن غيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت