فهرس الكتاب

الصفحة 5369 من 11780

ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد: لا ميراث ولا عدة [1] ، وقال الحسن: ترث [2] . وأذهب إلى قول جابر.

ونقل الميموني: لها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها.

ونقل أبو الحارث: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها. وذهب إلى قول عطاء [3] .

"الروايتين والوجهين"2/ 67 - 68

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته.

"مسائل الكوسج" (1228)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا.

قال أحمد: لا ترث.

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 10 (17251) .

(2) رواه عبد الرزاق 7/ 64 (12200) ، وابن أبي شيبة 4/ 176 (19029) ، وابن حزم في"المحلى"10/ 219.

(3) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12199) ، وابن حزم في"المحلى"10/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت