فهرس الكتاب

الصفحة 4569 من 11780

1479 - الأسير يُخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1591)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1592)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد ما يفادي نفسه؟

قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد.

"مسائل أبي داود" (1593)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أُسر، أخذ منه الكفار عهد اللَّه أن يرجع إليهم؟

قال: فيه اختلاف.

قلت لأبي: حديث أبي جندل [1] ؟

فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يرده إليهم، فقد

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 323، والبخاري (4190) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت