قلت: إن صلى وحده، أو كان إمامًا يقول ذلك؟
قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده.
"الروايتين والوجهين"1/ 123
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد.
"التمهيد"4/ 276،"المغني"2/ 188،"طرح التثريب"2/ 333
قال الأثرم: قال أحمد: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع اللَّه لمن حمده.
"معونة أولي النهى"2/ 139 - 140
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه؟
قال: حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة [1] ما أجترئُ أنْ أحكمَ به.
قال إسحاق: كما قال لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.
"مسائل الكوسج" (218)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ ويداه في ثوبِهِ؟
قال: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (219)
(1) رواه عبد الرزاق 2/ 182 (2982) ، والبيهقي 2/ 104 من طريق عاصم الأحول عن عكرمة مرسلًا بلفظ: لا يقبل اللَّه صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين. ورواه البيهقي: كذلك رواه شريك، ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، ونقل قول الترمذي: حديث عكرمة عن النبي مرسلًا أصح.