قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله:"لا كفالة في حد"؟
قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2487)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1156)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- قتيل اللَّه لا يودى؟ [1] .
قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة.
"مسائل الكوسج" (2346)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص.
قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2379)
(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 438 (27784) ، وعبد الرزاق 9/ 435 (17919) .