قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟
قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.
"مسائل البغوي" (29) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟
قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1381) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟
قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ.
"مسائل الكوسج" (1382) .
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم [1] .
"مسائل أبي داود" (694) .
(1) رواه من طريق سعيد بن المسيب هذا: مالك ص 214، والطبراني 24/ 141 (374) ، والبيهقي 5/ 32. =