فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 11780

قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة [1] .

وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.

"الأحكام السلطانية"307

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟

فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟

قلت: المسلمين؟

قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.

قلت: فإن كانوا مشركين؟

قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.

"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 293 (610)

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 63 (12095) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت