فهرس الكتاب

الصفحة 5046 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئِلَ عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟

قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا.

"مسائل أبي داود" (1303)

نقل حنبل عنه جواز ذلك.

وفي موضع آخر نقل عدم الجواز.

"الروايتين والوجهين"1/ 392

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم، فَقَال: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك. قال: هَو مصدق فِيما قال.

قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إِنْ شاءَ.

"مسائل الكوسج" (2009)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ، وقال الآخر بالنصفِ؟

قال: القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هذا ببينةٍ، فإن لمْ يأتِ ببينةٍ فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت