فهرس الكتاب

الصفحة 4751 من 11780

قال: بلى، ولكن هو من مال البائع -يعني: إذا تلف.

"تقرير القواعد"1/ 357 - 358.

نقل على بن سعيد الشالنجي عنه: إذا كان التالف من جهة البائع لا يبطل العقد، ولا يخير المشتري.

"الإنصاف"11/ 502.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعةً على الرضَا، وسمَّى الثمنَ فهلكتْ؟ قال: هو سواءٌ، هو من مِالِهِ حتَّى يردَّه.

قُلْتُ: ذهب بها على سوم، ولمْ يسمِّ الثمنَ فهلكت؟

قال: هوَ علَي حديثِ شريح حين قال لعمرَ رحمه اللَّه في الدابةِ حينَ أرادَ أنْ يشتريَ فعطبت فقال: أخذته على سوم، فأنتَ لهُ ضامنٌ حتَّى تردَّه [1] ، هذا يضمنُ القيمةَ، على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه، مثل العاريةِ.

قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا قوله: كالعاريةِ.

"مسائل الكوسج" (2178)

ونقل أبو طالب عنه فيمن ساوم رجلًا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت. فهي من مال البائع.

"الروايتين والوجهين"1/ 332.

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 509 (22591) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت