فهرس الكتاب

الصفحة 2794 من 11780

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟

قال: يتم الصلاة هي جائزة.

قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟

فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (190)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟

قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.

قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.

"مسائل الكوسج" (119)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟

قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل [2] الشمسُ للغيبوبةِ.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 254، والبخاري (595) ، ومسلم (681) من حديث أبي هريرة.

(2) طفل الشمس: مالت إلى الغروب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت