قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟
قال: يتم الصلاة هي جائزة.
قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (190)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟
قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.
قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.
"مسائل الكوسج" (119)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟
قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل [2] الشمسُ للغيبوبةِ.
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 254، والبخاري (595) ، ومسلم (681) من حديث أبي هريرة.
(2) طفل الشمس: مالت إلى الغروب.