عمر: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ [1] . لم يعبأ به.
"مسائل أبي داود" (835) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر.
"مسائل أبي داود" (836) .
وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟
فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه.
"المغني"5/ 149.
قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية.
وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه.
"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 119 - 120.
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف.
"مسائل أبي داود" (752) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 25، والترمذي (962) ، وابن ماجه (3083) قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، عن سعيد، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد. . وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (658) : ضعيف الإسناد.