فهرس الكتاب

الصفحة 3507 من 11780

قال أبو داود: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز، ثُمَّ انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن.

"مسائل أبي داود" (1059)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا تبعت الجنازة فلا تجلس حتَّى توضع من أعناق الرجال.

"مسائل ابن هانئ" (949)

قال الميموني: سمعته يقول: إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد، وإذا رآها قام، قال: كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يروونه.

"بدائع الفوائد"4/ 82

قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا صلى على جنازة هو وليُّها لم يجلس حتى تُدفن.

ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، خيرًا وإكرامًا.

"الفروع"2/ 262

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟

قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (807)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يُقام للجنازة إذا مرت؟

قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي -رضي اللَّه عنه-، ورووا لابن عمر عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت