فهرس الكتاب

الصفحة 3623 من 11780

وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.

"الفروع"2/ 497،"الإنصاف"6/ 603

قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.

"المغني"4/ 236

وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.

"المبدع"2/ 360

810 -إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا

نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.

"الفروع"2/ 496

نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.

"الفروع"2/ 497،"الإنصاف"6/ 600

811 -إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟

قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت