فهرس الكتاب

الصفحة 3864 من 11780

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟

قال: لا يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (672) .

قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.

"المغني"4/ 401"معونة أولي النهى"3/ 433.

قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 356.

قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.

قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟

فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 359.

نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 631.

= شهر. . ."وروي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الإمام أحمد 5/ 162، والترمذي (761) ، والنسائي 4/ 222 - 223."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت