ولا نازعًا عنه يستتاب وإلا فالقتل.
ونقل حنبل: المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها، فإن شربها مستحلا قتل.
"الفروع"6/ 571
قال صالح: قلت لأبي: بعض من يقول لو أن رجلا كان في موضع تقية فأمر أن يقتل يقتل ويشرب الخمر ويزني، قال: إن التقية باللسان لا باليد.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال: التقية باللسان ليس باليد [1] ، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كن عبد اللَّه المقتول ولا تكن عبد اللَّه القاتل" [2] ، وقال: لا تكون إلا باللسان، ودفع هذا القول وقال: المضطر لا يشرب الخمر؛ يقال إنها لا تروي.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الأمير يأمر الرجل فيقتل قال: هو عليهما جميعا، وقال سفيان يقتل القاتل.
"مسائل صالح" (456)
(1) أخرجه الحاكم في"المستدرك"2/ 291، والبيهقي في"السنن الكبرى"8/ 209.
(2) رواه الإمام أحمد في"المسند"5/ 110 (21101) .