نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمة [1] ، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.
"الأحكام السلطانية" (258) ،"الفروع"6/ 479.
قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.
"المغني"14/ 39.
نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك [2] .
"الفروع"6/ 444"المبدع"10/ 36
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 2، وأبو داود (3630) ، والترمذي (1417) ، والنسائي 8/ 67 من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده.
حسنه الترمذي، وصححه الحاكم 4/ 102، وحسنه الألباني في"إرواء الغليل" (2397) . وانظر:"نصب الراية"3/ 322.
(2) رواه الإمام أحمد 4/ 4، وأبو داود (3588) ، والطبراني"قطعة من الجزء 13" (12) ، والحاكم 4/ 94، والبيهقي 10/ 135 من حديث مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.