فهرس الكتاب

الصفحة 4156 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.

قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى.

"مسائل الكوسج" (1653) .

قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص.

فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ارم بمثل حصى الخذف" [1] .

"مسائل صالح" (510) .

قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟

قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص [2] .

"مسائل صالح" (955) .

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 301 بنحوه، ومسلم (1299) بلفظ: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. جميعًا من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. وفي الباب عن ابن عباس وأخيه الفضل ورجل اسمه معاذ.

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 168، والنسائي 5/ 275، والبيهقي 5/ 149 جميعًا من طريق مجاهد عن سعد -رضي اللَّه عنه- قال ابن التركماني في"الجوهر النقي"سكت عنها -يعني: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت