فهرس الكتاب

الصفحة 5967 من 11780

نقل أبو طالب عنه: إدن خشي العنت تزوج أربعًا.

"الروايتين والوجهين"2/ 102

قال إسحاق بن منصور: قلت: للعبد أن يتسرى؟

قال: نعم، إذا أذن له السيد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قالا ذلك [1] .

"مسائل الكوسج" (9/ 89، 1290)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟

قال: نعم.

قيل: يتسرى بغير إذنه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1121)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟

قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.

"مسائل ابن هانئ" (1064)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟

قال: إذا أذن له مولاه، فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.

"مسائل ابن هانئ" (1065)

(1) رواهما عبد الرزاق 7/ 215 (12844، 12845) ، وابن أبي شيبة 3/ 474، وسعيد ابن منصور 2/ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت