فهرس الكتاب

الصفحة 4728 من 11780

وقال الجرجرائي: قيل له: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين.

قال: لا بأس.

"بدائع الفوائد"4/ 40

ونقل حرب عنه: لا بأس بشرط واحد.

قال حرب: ومذهبه على أن قوله: على أن لا تبيع ولا تهب. شرط واحد.

"الفروع،"4/ 62،"الإنصاف"11/ 240

ونقل الأثرم عنه فيمن شرط العتق: إن أبى عتقه فله أن يسترده، وإن أمضى فلا أرش.

"الفروع"4/ 64

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبًا بشرط فمات المشتري؟

قال سفيان: يلزمه البيع، إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2254)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن باع ثوبا بشرط، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.

قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء أخره إلى الأجل.

"مسائل الكوسج" (2255)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت