نقل عنه أبو طالب في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البينة أنه غلامه، فقال الذي عنده الغلام: أودَعَني هذا رجل.
فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: إنه لهذا الذي أقام البينة.
"المغني"14/ 96،"معونة أولي النهى"11/ 420.
نقل أبو طالب إذا قام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه، وقضى على الغائب.
قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب، ويجيء، فإن جاء، وإلَّا أخذ الغلام المودع.
"الفتاوى الكبرى"4/ 525.
نقل حرب عنه فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بين قوم فهربوا منه، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه.
"الفتاوى الكبرى"4/ 532 - 533،"الفروع"6/ 510،"المبدع"10/ 130،"معونة أولي النهى"11/ 420
نقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر.
"المبدع"10/ 92
= ورواية الحاكم وقع فيها (ثابت) بين مصعب وجده عبد اللَّه. وقال: صحيح الإسناد! وقال المنذري: في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.