قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.
"شرح العمدة"ص 251
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟
قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (128)
358 -إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟
قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (130)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله:"إذا حضر الصلاة والعشاء" [1] ؟
قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية [2] والمغيرة بن شعبة [3] .
"مسائل أبي داود" (271)
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 20، والبخاري (673) ، ومسلم (559) من حديث ابن عمر.
(2) رواه الإمام 4/ 139، والبخاري (208) ، ومسلم (355) .
(3) رواه الإمام أحمد 4/ 253، وأبو داود (188) ، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (184) .