فهرس الكتاب

الصفحة 2789 من 11780

قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.

"شرح العمدة"ص 251

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟

قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (128)

358 -إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟

قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (130)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله:"إذا حضر الصلاة والعشاء" [1] ؟

قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية [2] والمغيرة بن شعبة [3] .

"مسائل أبي داود" (271)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 20، والبخاري (673) ، ومسلم (559) من حديث ابن عمر.

(2) رواه الإمام 4/ 139، والبخاري (208) ، ومسلم (355) .

(3) رواه الإمام أحمد 4/ 253، وأبو داود (188) ، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت