فهرس الكتاب

الصفحة 7099 من 11780

2947 - من أقر بشيء خوفًا أو كرهًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المحنة: أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يزال به حتَّى يسقطَه.

قال: نعم ليس ذاك شيئًا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا.

قال أحمد: إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ؛ على حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وشريح [1] .

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2629) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ليس بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته [2] .

قال: فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2684)

نقل ابن هانئ عنه: فيمن تقدم إلى سلطان فيهدده فيدهش، فيقر، يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ، وما أعلمه أنه أقر بالجزع والفزع.

"الفروع"6/ 608،"معونة أولي النهى"12/ 126

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 411 (11423) عن شريح، وسيأتي أثر عمر قريبًا.

(2) رواه عبد الرزاق 6/ 411 (11424) ، 10/ 193 (18792) ، وابن أبي شيبة 5/ 490 (28294) ، والبيهقي 7/ 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت