قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المحنة: أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يزال به حتَّى يسقطَه.
قال: نعم ليس ذاك شيئًا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا.
قال أحمد: إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ؛ على حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وشريح [1] .
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2629) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ليس بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته [2] .
قال: فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2684)
نقل ابن هانئ عنه: فيمن تقدم إلى سلطان فيهدده فيدهش، فيقر، يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ، وما أعلمه أنه أقر بالجزع والفزع.
"الفروع"6/ 608،"معونة أولي النهى"12/ 126
(1) رواه عبد الرزاق 6/ 411 (11423) عن شريح، وسيأتي أثر عمر قريبًا.
(2) رواه عبد الرزاق 6/ 411 (11424) ، 10/ 193 (18792) ، وابن أبي شيبة 5/ 490 (28294) ، والبيهقي 7/ 358.