فهرس الكتاب

الصفحة 5543 من 11780

وقال: أخبرني يوسف بن موسى، أن أبا عبد اللَّه قيل له: وإن وقف على نفسه ثم على ولده من بعده؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وقد قال له أبو جعفر: وإن أوقف على نفسه، ثم على ولده من بعده؟

قال: نعم.

"الوقوف" (30 - 32)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له بنات يخاف عليهن الضيعة، وله دار ومال سوى ذلك، هل يجوز له أن يوقف عليهن داره بعده؟

قال: نعم، له أن يوقف على ولده وغير ذلك ممن أراد، إذا كان في صحة منه.

"مسائل عبد اللَّه" (1170)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: أليس تذهب إلى ما قال:"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"؟ [1] .

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 267، وأبو داود (2870) ، والترمذي (2120) ، وابن ماجه (2713) من حديث أبي أمامة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت