فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في حديث:"أقِرُّوا الطير على مَكِناتها" [1] قال: كان أحدهم -يعني: أهل الجاهلية- يريد الأمر، يثير الطير، يعني: يتفاءلُ إن جاء عن يمينه، كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أقرُّوا الطير"-أي: على مَكِناتها، أي: إنَّها لا تضرُّكم.

"مسائل أبي داود" (1836)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟

قال: حديث:"أقروا الطير على مكناتها"قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق- أخذ منه، كأنه من الطيرة.

"مسائل عبد اللَّه" (1614)

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 381، وأبو داود (2835) ، وصححه ابن حبان 13/ 495، والحاكم 4/ 237 كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت عن أم كرز، مرفوعًا.

قلت: وقد خولف سفيان في هذا فرواه غيره بإسقاط أبي يزيد، ودون ذكر الشاهد -والحديث في العقيقة.

وقد روى الإمام غير هذا الحديث، ثم قال: سفيان يهم في هذِه الأحاديث، عبيد اللَّه سمعها من سباع بن ثابت. اهـ. وقال أبو داود: حديث سفيان خطأ. انظر:"تحفة الأشراف"13/ 99 (18347) ، وكذلك أعله الذهبي في"الميزان" (3076) .

وقال الألباني في"الضعيفة" (5862) : بالجملة الحديث فيه علتان: الاضطراب، والجهالة. ثم أخذ في بسط القول.

تنبيه: أشار ناشر الضعيفة إلى أن الألباني صحح الحديث في مواضع أخرى، ثم قال الناشر: التخريج هنا أي:"الضعيفة"متأخر عن تخريجه هناك. فرجح التضعيف وساق الأدلة على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت