فهرس الكتاب

الصفحة 4714 من 11780

وقال في رواية حنبل: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبًا؟

قال: له الخيار؛ لأنه بيع غرر.

"الروايتين والوجهين"1/ 311

نقل جعفر عنه فيمن يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاءه على صفته ليس له رده.

"الفروع"4/ 29،"المبدع"4/ 25

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟

فقال: ما أدري. ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.

"مسائل ابن هانئ" (1195) .

نقل حرب عنه: لا أدري، إلا أن يستأذنه.

"الفروع"4/ 5

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها؟

قال أحمد: لعله لا يدلِّسُهَا، لعل اللَّه يرزقه التَّوبَةَ، فَإنْ كَانَ معروفًا بهذا فَلا يعجبني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت