فهرس الكتاب

الصفحة 5906 من 11780

قال ابن هانئ: قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟

قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.

"مسائل ابن هانئ" (1009)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟

قال: لا يطأها حتى تخرج التي وطئ من ملكه، قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .

"مسائل ابن هانئ" (1037)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج أختين ثم أسلموا؟

قال: إذا أسلموا أختار واحدة منهما.

"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 254 (501)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بأخت امرأته؟

قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (932)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أتى أخت امرأته قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض -أي: أختها- ثلاث حيض، فإن كانت ممن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت