فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 11780

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ما زاد فبحساب [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (604)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: كان حماد [2] وابن أبي ليلى يقولانِ: إذا كان على الرجلِ دين فعليه الزكاة -يعني: الذي عليه الدين- وكان سفيانُ لا يرى ذلك.

قال أحمد: لا، كما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قالا، يعني: سفيانَ وأحمدَ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض.

"مسائل الكوسج" (617)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: الدين: بين يدي الذهب، والفضة، والزرع.

"مسائل ابن هانئ" (604)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: سمعت أبا عمرو يقول: الدين: بين يدي الذهب، والفضة. والعشر: بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم.

قال أبو عبد اللَّه: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن

(1) رواه عبد الرزاق 4/ 88 (7074) ، (7076) وابن أبي شيبة 2/ 357 (9873) كلاهما من طريق أبي إسحاق، به.

(2) أثر حماد رواه ابن أبي شيبة 2/ 414 (10556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت