حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته [1] .
قال الإمام أحمد: لا يتابع عبد اللَّه بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الولاء لمن اعتق" [2] ، لم يذكر: النهي عن بيع الولاء وهبته [3] .
ومرة: وهن أحمد حديث عبد اللَّه بن دينار [4] .
(1) أخرجه البخاري (6756) ، ومسلم (1506) كلاهما من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به.
(2) أخرجه البخاري (6757) ، ومسلم (1504) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
(3) "شرح علل الترمذي"لابن رجب (238) ،"علل المروذي" (450) ،"بحر الدم" (520) .
(4) "مسائل الكوسج" (3169) .
فائدة: قال ابن رجب في"شرح علل الترمذي"239 وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وهبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد اللَّه بن دينار. واللَّه أعلم.
قال الحافظ في"الفتح"12/ 44 - 45 بتصرف: قد اشتهر هذا الحديث عن عبد اللَّه ابن دينار، حتى قال مسلم في"صحيحه": الناس في هذا الحديث عيال على عبد اللَّه بن دينار، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح، لا نعرفه إلَّا من حديث عبد اللَّه بن دينار، ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد اللَّه بن دينار لما =