قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق؟
قال: لا يلبسها شيئًا من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال.
"مسائل أبو داود" (1685)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: يخاط للنساء هذِه الزيقات [1] العراض.
فقال: إذا كان شيئًا عريضا فأكرهه، هو محدث، وإن كان شيئًا وسطا لم أر به بأسًا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال.
"الورع" (553)
قال المروذي: وقطع أبو عبد اللَّه لابنته قميصًا -وأنا حاضر- فقال للخياط: صَيِّر جيبها برسكاب -يعني: من قدام- وقطع لولده الصغار قمصًا.
فقال للخياط: صير زيقاتها دقاقًا، وكره أن يصير عريضًا.
حدثني محمد بن هشام المروزي قال: أتيت وكيعًا وعلي دراعة [2] جيبها من قدام، فلما رآها وكيع. قال: يكره أن يلبس الرجل مثل لباس المرأة.
"الورع" (554 - 555)
(1) الزيق: ما يكف به جيب القميص. يقال: عمل للجيب زيقا: خاطه به لتقويته.
(2) ثوب يلبس، تجتمع أطراف، وهو من زي الرجال.