فهرس الكتاب

الصفحة 7177 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: افتداءُ اليمينِ؟

قال: أَرجو ألا يكونَ به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1735) .

قال الميموني: قلت له رَدُّ اليمين؟

قال: أكرهه، هذا حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

"تهذيب الأجوبة"2/ 767 - 768،"المسودة"2/ 767،"الفروع"6/ 477

نقل أبو طالب عنه: ليس له أن يردها. ثم قال بعد ذلك: وما هو ببعيد، يقال له: احلف وخذ.

"الفروع"6/ 477،"المبدع"2/ 65

(1) روى الإمام أحمد 1/ 343، والبخاري (2514) ، ومسلم (1711) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي". وهذا لفظ مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت