فهرس الكتاب

الصفحة 6976 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1427) .

2868 - من حرم حلالًا سوى زوجته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟

قال: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ.

قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.

"مسائل الكوسج" (1734) .

قال صالح: الرجل يقول: هذا الطعام على حرام إن أكلت منه شيئًا؟ قال: يكفر إذا أكل.

"مسائل صالح" (1398) .

قال صالح: سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء في الكوز فانصب؟

قال: يحنث.

وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟

قال: يحنث؛ لأن هذا شيء لا يقدر عليه.

"مسائل صالح" (745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت