فهرس الكتاب

الصفحة 4160 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟

قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1559) .

قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرمي، وبين فيه سنته.

"العدة في أصول الفقه"3/ 735 - 736،"المسودة في أصول الفقه"1/ 250

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟

قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ.

قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا.

"مسائل الكوسج" (1560) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟

قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي.

قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ.

"مسائل الكوسج" (1639) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت