فهرس الكتاب

الصفحة 3353 من 11780

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟

قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته.

قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (432)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف.

"التمهيد"1/ 189

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟

قال: يصلي أربعًا.

"المغني"3/ 143

قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة [2] .

"مسائل صالح" (1027)

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 204 (8149) .

(2) أثر ابن عباس رواه الإمام أحمد 1/ 216، ومسلم (688) بنحوه، ورواه أيضا ابن أبي شيبة 1/ 335 (3849) واللفظ له. أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق 2/ 542 (4381) ، وابن أبي شيبة 1/ 335 (3851) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت