فهرس الكتاب

الصفحة 6671 من 11780

2656 - ما يوجب الحد من شرب الخمر [1]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟

قال: نعم.

قال إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قال شربه حرامٌ؛ لقولِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" [2] لما يدرأ الحد بالشبهة.

"مسائل الكوسج" (2538)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.

"الأشربة"للخلال (35)

نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده نقل حنبل: المستحل لشرب الخمره بعينها مقيمًا على ذلك باستحلال غير متأول له

(1) راجع مسألة: ما يعتبر خمرًا ويدخل في المسكرات/ كتاب الأشربة.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 91، والنسائي 8/ 324، وابن ماجه (3392) من حديث ابن عمر. والحديث صححه الألباني في"الإرواء" (2375) .

وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث جابر بن عبد اللَّه رواه الإمام أحمد 3/ 343، وأبو داود (3681) ، والترمذي (1865) ، وابن ماجه (3393) قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في"الإرواء"8/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت