فهرس الكتاب

الصفحة 4245 من 11780

نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.

"الإنصاف"8/ 343 - 344

نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.

"المبدع"3/ 181،"الإنصاف"8/ 339.

نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.

"المبدع"3/ 164،"الإنصاف"8/ 342.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟

قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (1501) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما.

قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.

"مسائل الكوسج" (1580) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت