فهرس الكتاب

الصفحة 6991 من 11780

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .

قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه عز وجل.

"مسائل ابن هانئ" (1497) .

قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.

قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (1498) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟

قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه.

"مسائل أبي داود" (1437) .

قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه.

وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (152) .

(1) رواه ابن الجعد في"مسنده" (2786) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ومن طريقه البيهقي 7/ 389.

قلت: وقع في المطبوع من"السنن": ابن أبي ذئب بن شهاب، وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت