فهرس الكتاب

الصفحة 4710 من 11780

قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه. قيل له: فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه؟

قال: يتحرى ذلك.

وسألته مرة أخرى فقلت: رجل أخذ رطلًا من كذا ومنا من كذا، ولم يقاطعه على سعره، ولم يعطه ثمنًا أيجوز هذا؟

قال: ليس على معنى البيع أخذه؟ قلت: بلى.

قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه.

"بدائع الفوائد"4/ 86 - 87

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (1273)

وقال حرب: سألت أحمد عن بيع الرقم؟ فلم ير به بأسًا.

"بدائع الفوائد"4/ 86

قال صالح: وسألته عن رجل يجيئه الذمي فيبيعه منه المتاع، ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضا في شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع من الذمي أغلى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت