فهرس الكتاب

الصفحة 4675 من 11780

قال في رواية حنبل: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة، دخلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسيف، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعًا واحدًا، وعمر إنما ترك السواد لذلك.

وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا تكرى بيوت مكة.

"الأحكام السلطانية"ص 208

قال في رواية مثنى الأنباري وقد سأله: هل يشترى من المضارب -يعني: التي بمنى؟

قال: لا يعجبني أن يشتري ولا يباع، وكذلك الحرم كله.

وقال في رواية أبي طالب: لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئًا، فإذا اتخذوا فلا يدخله أحد إلا بإذنه، قد كان سفيان اتخذ بها حائطًا وبنى فيه بيتين، وربما قال لأصحاب الحديث: بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإذنه.

"الأحكام السلطانية" (191)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟

قال: دعه.

فقال له الرجل: يبيع منه؟

فقال: لا أدري -أو قال: دعه.

"مسائل أبي داود" (1370)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت