فهرس الكتاب

الصفحة 3971 من 11780

رضي اللَّه عنه إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟

قال: لا.

قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.

"مسائل الكوسج" (1575)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟

قال: لابد، هو مثل المتمتع.

حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا [1] .

قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا.

"مسائل الكوسج" (3426) .

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: اذبح تيسًا [2] . ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع.

"مسائل الكوسج" (3427) .

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ.

قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟

(1) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 157 من طريق حجاج عن هشيم به.

(2) رواه الإمام أحمد 1/ 14، أبو داود (1799) وغيرهم دون ذكر قوله: اذبح تيسًا. وقد تقدم تخريجه، ورواه ابن أبي شيبة 3/ 234 (13854) بلفظ: أمر عمر بن الخطاب الصُّبَيَّ بن معبد أن يذبح كبشا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت