فهرس الكتاب

الصفحة 7158 من 11780

الضرروة.

"مسائل الكوسج" (1221)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ؟

قال: تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه. كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا ألا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل.

قال إسحاق: كما قال، لم يزل أهل العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاء.

"مسائل الكوسج" (2897)

قال أحمد بن خالد الخلال: بعض القضاة أنفذ إلى أحمد يسأله عن نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، وكان أحمد عارفًا بذلك الرجل، فقال أحمد للشاهدين: هذا فلان بن فلان الفلاني، أعرفه باسمه وعينه ونسبه، فشهدا عند الحاكم بما قال أحمد، فقال له الحاكم: ثبت نسبك، فقدَّم خَصْمكَ.

"الطبقات"1/ 91

نقل حرب عنه: لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة.

"الإنصاف"30/ 261

= ووكيع في"أخبار القضاة"2/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت