قال: أكره ذلك، وإن فعل فلا بأس.
"مسائل حرب"ص 298
نقل حنبل، والميموني: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود.
"الروايتين والوجهين"1/ 180
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير، الفريضة والتطوع؟
قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟
قال: لا بأس به.
"فتح الباري"لابن رجب 2/ 442
قال حرب: وقال إسحاق: يصلي بالأرض ويومئ إيماءًا.
"فتح الباري"لابن رجب 8/ 391
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض يجمع بين الصلاتين؟
قال: إي واللَّه، إذا كان، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر، والمغرب والعشاء. قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (317)
قال صالح: وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع [1] .
"مسائل صالح" (1264)
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 214 (8258) .