فهرس الكتاب

الصفحة 6696 من 11780

قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال: قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد اللَّه: أن ابن عمر قطع عبدًا له آبقًا سرق [1] .

"مسائل صالح" (1403)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أيما مَحْرم سرقَ من مَحْرمه كان الذرى أحسن.

قال أحمد: أقولُ تقطع إلَّا في الأبوينِ والولد والجد وولد الولد وإن سَفَلوا، والجد وإنِ ارتفعَ لا يقطع.

"مسائل الكوسج" (2675)

قال ابن هانئ: وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

"مسائل ابن هانئ" (1550) ، (1563)

قال صالح: قلت: فالزوج من امرأته؟

قال: إذا كانا جميعًا في البيت فهذا جائز.

"مسائل صالح" (628)

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 240 (18983) ، وابن أبي شيبة 5/ 476 (28132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت