فهرس الكتاب

الصفحة 5649 من 11780

قال ابن هانئ: سألته عن المملوكة، تُرضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟

قال: إنما حرم بيع من في هذِه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. . .} [النساء: 23] كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا، فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع يباع.

"مسائل ابن هانئ" (998)

قال أبو الحارث: قلت: إذا اشترى أخاه هل يعتق عليه أم لا؟

فقال: دعها قد اختلفوا فيها.

"تهذيب الأجوبة"1/ 504

قال طاهر بن الحسين التميمي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده رقيقًا فيشتريه فيعتقه" [1] ، وحديث سمرة، فقال: لا أصل له، وإذا ملك أباه عتق عليه.

قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟

قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق.

"تهذيب الأجوبة"2/ 829 - 830

نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 230، ومسلم (1510) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت