فهرس الكتاب

الصفحة 3979 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة.

حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم [1] .

"مسائل أبي داود" (674) ، (675) .

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال:"هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة" [2] .

"مسائل أبي داود" (676)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق [3] .

"مسائل أبي داود" (677) .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (133) ، ومسلم (1182) .

(2) رواه الشافعي 1/ 292 (761) .

(3) رواه الإمام أحمد 1/ 344، وأبو داود (1740) ، والترمذي (832) وقال: هذا حديث حسن. وقال المنذري في"المختصر"2/ 284 (1665) : وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت