قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر [1] .
حديث قيس بن عمرو -رضي اللَّه عنه-:"مهلا يا قيس أصلاتان معًا" [2] .
قال الإمام أحمد: مرسل [3] .
وقال مرة: ليس بصحيح [4] .
(1) "مسائل أبي داود"لأحمد (1886) .
(2) أخرجه أحمد في"المسند"5/ 447 قال: حدثنا ابن نمير، ثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أصلاة الصبح مرتين"فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. قال: فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(3) "المغني"لابن قدامة 2/ 532،"مسائل أبي داود" (1881) ،"تنقيح التحقيق"1/ 481.
(4) "فتح الباري"لابن رجب 3/ 318.
مسألة: قال الخطابي في"معالم السنن"1/ 238: قد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر. فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح. وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج. وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس. وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع. وقال مالك: يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس، ولا يقضيهما بعد الزوال.