قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.
قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟
قال: هذِه مسألة مشتبهة.
قيل له: فصلاتهم جائزة؟
قال: أما صلاته فهو جائزة.
قيل له: فصلاة النساء؟
قال: هذِه مسألة مشتبهة.
"فتح الباري"لابن رجب 8/ 44، 45
نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم.
"الإنصاف"4/ 404
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟
قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (155)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله:"ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" [1] .
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 118، 121، ومسلم (673) ، وأبو داود (582) ، والترمذي (235) ، والنسائي 2/ 76، وابن ماجه (980) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه-.