فهرس الكتاب

الصفحة 3149 من 11780

قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.

قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

قيل له: فصلاتهم جائزة؟

قال: أما صلاته فهو جائزة.

قيل له: فصلاة النساء؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

"فتح الباري"لابن رجب 8/ 44، 45

نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم.

"الإنصاف"4/ 404

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟

قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (155)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله:"ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" [1] .

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 118، 121، ومسلم (673) ، وأبو داود (582) ، والترمذي (235) ، والنسائي 2/ 76، وابن ماجه (980) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت