فهرس الكتاب

الصفحة 5365 من 11780

نقل عنه المروذي: لو أعتق أمة وتزوجها في مرضه ثم مات؛ ورثته.

"معونة أولي النهى"7/ 361

قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟

قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج.

قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.

"مسائل صالح" (639)

قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج.

"مسائل صالح" (1106)

قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة.

قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟

قال: لا.

قلت: ثم، هو واجب لها؟

قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج [1] . ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج [2] .

(1) رواه ابن أبى شيبة 4/ 176 (19027) ، وابن حزم في"المحلى"10/ 221، والبيهقي 7/ 363 وفيه جهالة الراوي عن أبي رحمه اللَّه.

(2) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12199) ، وابن حزم في"المحلى"من طريقه 10/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت