1789 - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا:
قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.
"مسائل الكوسج" (1810)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟
قال: هو ضامنٌ. و"العاريةُ مؤدَّاةٌ" [1] ،"عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" [2] . قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1917)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.
(1) هو جزء من حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد 5/ 267، وأبو داود (3565) ، والترمذي (1265، 2120) ، وابن ماجه (2398، 2399) ، قال الترمذي: حسن صححه الألباني في"الصحيحة" (610، 611) .
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 8، وأبو داود (3561) ، والترمذي (1266) ، وابن ماجه (2400) ، والحاكم 2/ 47 من حديث سمرة بن جندب، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في"الإرواء" (1516) .