فهرس الكتاب

الصفحة 5274 من 11780

قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة.

"مسائل ابن هانئ" (1428)

قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث.

"مسائل عبد اللَّه" (1414)

نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء.

"الروايتين والوجهين"2/ 24

نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث.

"الفروع"4/ 660،"المبدع"6/ 10،"الإنصاف"17/ 214،"معونة أولي النهى"7/ 387

ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته.

"الفروع"4/ 661

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟

قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ [1] .

قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك [2] .

"مسائل الكوسج" (3053)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 426، ومسلم (1668) من حديث عمران بن حصين.

(2) رواه عبد الرزاق 9/ 158 (16743) ، وسعيد بن منصور 1/ 119 (394) ، وابن أبي شيبة 6/ 224 (30867) ، والبيهقي 6/ 277، قال ابن حزم في"المحلى"9/ 336: وأما قولهم: إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت