فهرس الكتاب

الصفحة 5623 من 11780

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له: ناوليني كذا وكذا -لآنية في البيت- ثم أنت حرةٌ اليوم؟

قال: سل عن هذا غيري.

"مسائل أبي داود" (1354)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها [1] بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟

قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عُتقت، وإلا يُسأل ما أراد بكلامه.

قُلْتُ له: فتعتق بكلامه.

قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.

"مسائل ابن هانئ" (1439)

نقل مهنا عنه في رجل قال لعبده: لا ملك لي عليك، أو قال: لا رق لي عليك، أخاف أن يكون قد عتق، ولا يسأل عن نيته هذا قد تكلم، فإن قال: لا سبيل عليك فهو أهون.

"تهذيب الأجوبة"2/ 608 - 667،"الروايتين والوجهين"3/ 111

نقل أبو طالب في رجل كتب في وصيته فلانة خادمتي لا سبيل لكم عليها، وليس لي فيها شيء، فقال: إذا لم يكن له عليها سبيل فهي حرة وليس لهم عليها شيء.

"الروايتين والوجهين"3/ 111

(1) كذا بالمطبوع ولعلها وأولاده ليستقيم المعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت